شبكة يلا 4 يو , Yalla4u
الإحرام ومحظوراته 13110610


شبكة يلا 4 يو , Yalla4u
الإحرام ومحظوراته 13110610

شبكة يلا 4 يو , Yalla4u
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة يلا 4 يو , Yalla4uدخول

شبكة يلا 4 يو , Yalla4u العاب , برامج , اسلاميات , اخبار عالميه , مصرية , اشهار, اكواد, تطوير منتديات, اشهار, مسابقات, css, html, javascript, اقسام تعليميه, العاب كونكر, جرافيك, برامج, جرافيك , فوتوشوب ,photoshop


الإحرام ومحظوراته

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

04062014
الإحرام ومحظوراته

1: الإحرام
المسألة 131: الأول من أعمال عمرة التمتع: الإحرام، ويجب في الإحرام أن يكون من الميقات:
المواقيت
المسألة 132: يجب الإحرام في المواقيت المعينة، وهي التي حددها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) لأهل الآفاق والأقطار والأمصار، ولا يجوز للحاج أن يتعداها إلا بإحرام منها أو مما يحاذيها وهي:
1: مسجد الشجرة.
2: وادي العقيق.
3: الجحفة.
4: قرن المنازل.
5: يلملم.
6: أدنى الحل.
7: منزل الحاج إذا كان أقرب من سائر المواقيت إلى مكة.
المسألة 133: مسجد الشجرة، وهو أول المواقيت، ويسمى (ذو الحليفة)، ميقات لأهل المدينة المنورة ولمن كان طريقه على المدينة من أهل الآفاق والأقطار.
المسألة 134: مسجد الشجرة هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة، ويبعد عن المدينة المنورة سبعة كيلومترات تقريباً، فلا يجوز لمن مر على مسجد الشجرة أن يعبر منه بدون إحرام، كما لا يجوز تأخير الإحرام إلى الجحفة ـ وهو الميقات الثالث ـ إلا للضرورة من مرض أو ضعف أو نحوهما. نعم إذا سلك طريقاً آخر، لا يمر بمسجد الشجرة ولا يحاذيه أبداً جاز له تأخير الإحرام إلى الجحفة، أو غيرها من المواقيت، أما إذا حاذى مسجد الشجرة، فلا يجوز أن يتعدى موضع المحاذاة إلا بالإحرام.
المسألة 135: المحاذاة الشرعية هي: إذا وقف الإنسان مقابل الكعبة الشريفة يكون الميقات عن يمينه أو عن يساره مع عدم البعد الكثير.
المسألة 136: الجنب والحائض لا يجوز لهما الدخول إلى مسجد الشجرة والإحرام منه إلا إذا كانا مجتازين، بأن يكون الدخول من باب والخروج من باب آخر، فيحرمان في طريقهما وينويان ويلبيان، فإذا لم يمكن الإجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد محاذيان، أي يجعلان المسجد عن يمينهما أو عن يسارهما احتياطاً.
المسألة 137: الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة لا يكون تظليلا.
المسألة 138: يجوز الإحرام في ما أضيف إلى مسجد الشجرة، وكذلك بالنسبة إلى سائر المواقيت، فلا فرق بين البناء القديم والجديد في الحكم.
المسألة 139: وادي العقيق، وهو ثاني المواقيت، ويبعد عن مكة المكرمة مائة كيلو متر تقريباً، وهو ميقات أهل العراق وأهل نجد وكل من يعبر إلى مكة من طريقهم، وأول هذا الميقات من جهة العراق موضع يسمى (المسلخ) ووسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).
المسألة 140: الجحفة، وهو ميقات لأهل الشام ومصر ومن عبر على طريقهم إلى مكة من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخرى، إذا لم يمروا بميقات آخر، أو مروا بذلك الميقات السابق وتجاوزوه بدون إحرام ولم يمكنهم الرجوع إليه والإحرام منه، فيتعين عليهم الإحرام من الجحفة.
المسألة 141: قرن المنازل، وهو يبعد عن مكة المكرمة بأربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً، وهو ميقات أهل الطائف ومن عبر على طريقهم إلى مكة.
المسألة 142: يلملم، وهو جبل من جبال تهامة، ويبعد عن مكة المكرمة بأربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً أيضاً،وهو ميقات أهل اليمن ومن عبر على طريقهم إلى مكة.
المسألة 143: أدنى الحل، وهو حدود الحرم، ويكون ميقاتاً لمن لم يعبر إلى مكة من المواقيت الخمسة المذكورة، أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكن من المواقيت الأخرى.
المسألة 144: من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكة فميقاته منزله.
المسألة 145: الحاج الذي يأتي بالطائرة إلى جدة ثم يريد الذهاب إلى مكة المكرمة يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر، بأن يقول: (لله علي أن أحرم من جدة)، وأما الإحرام في المحاذات بالطائرة فغير متيسرة عادة.
المسألة 146: من ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم جهلاً منه أو نسياناً بوجوب الإحرام من الميقات أو جاهلاً بالميقات ـ بمعنى انه لا يعرف أن هذا هو الميقات مع عدم كونه مقصراً في نسيانه أو جهله على الأحوط ـ أو كان لا يريد النسك ولادخول مكة، فاجتاز الميقات بذلك العزم، ثم بدا له أن يدخل مكة أو قصد الحج، يجب عليه الرجوع إلى الميقات إذا كان يتمكن من ذلك، وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط، أما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات الأول، فعليه الإحرام من الميقات الذي أمامه، وإن لم يكن أمامه ميقات فيحرم من محله، أما إذا كان قد دخل الحرم فيجب عليه الرجوع إلى حدود الحرم، والإحرام خارج الحرم إذا تمكن من ذلك، وإذا لم يتمكن من الرجوع أصلاً يجب عليه الإحرام من موضعه وصحّت عمرته.
المسألة 147: إذا نسي الإحرام حتى أتم جميع الواجبات صحت عمرته، وكذا إذا ترك الإحرام جهلاً منه بوجوبه (أي لايعلم أن الإحرام واجب عليه) أو انه أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم انه يحاذي الميقات وغير ذلك من الإعذار، ففي جميع هذه الصور صحت عمرته مع قصوره لا تقصيره على الأحوط.
المسألة 148: إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً، ثم تعذر عليه الرجوع إلى الميقات ليتدارك إحرامه منه، ففي هذه المسألة ثلاث صور:
الأولى: انه كان قاصداً مكة فقط بدون أداء نسك، فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام وبدخول مكة بدونه، ولا قضاء عليه مطلقاً.
الثانية: انه كان عازماً على العمرة المفردة، فيكفيه الإحرام من أدنى الحل، وإن أثم بتجاوزه الميقات من دون إحرام منه.
الثالثة: إنه كان عازماً على الحج فيتعيّن عليه الإحرام مثل ما مر في الناسي، فيجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكنه ذلك والإحرام منه حتى لو كان أمامه ميقات آخر، وإذا لم يتمكن احرم من الميقات الذي أمامه ويصح حجه.
المسألة 149: من أحرم قبل الميقات من دون نذر شرعي كان حكمه حكم تارك الإحرام، فلا يجوز له الدخول إلى الحرم وأداء المناسك حتى يأتي بما سبق ذكره، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات بتجديد نيته مع التلبية وغيرهما مما يجب عند ابتداء الإحرام من الميقات.
المسألة 150: لا يجوز للمكلف الدخول إلى مكة المكرمة بل ولادخول الحرم قاصداً الدخول إلى مكة، إلا بإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة من الميقات، وأما دخول الحرم من غير قصد دخول مكة فينبغي مراعاة الاحتياط بالإحرام له.
المسألة 151: إذا كان المكلف ممن يتكرّر منه الدخول إلى مكة المكرمة والخروج منها بموجب عمله، كالحطاب والحشاش، ومن على شاكلتهم، فإن هؤلاء يجوز لهم الدخول إلى مكة بلاإحرام.
المسألة 152: يجوز أيضا الدخول إلى مكة بلا إحرام لمن دخل إليها محرماً إحراماً صحيحاً جامعاً للشرائط ثم خرج منها ورجع إليها في خلال الشهر الذي أحرم فيه، أما إذا مر شهر واحد على إحرامه وأراد الرجوع إلى مكة فلابد من إحرام جديد من الميقات.
المسألة 153: العبرة في الشهر في هذا المقام بالأشهر القمرية.
واجبات الإحرام
المسألة 154: يجب في الإحرام أمور:
1: لبس ثوبي الإحرام.
2: النية.
3: التلبية.
1: لبس ثوبي الإحرام
المسألة 155: يجب في لبس الثوبين ـ بعد أن ينزع ما يحرم لبسه على المحرم ـ أن يأتزر بأحدهما، وذلك بأن يجعل أحدهما إزاراً ساتراً ما بين الركبتين والسرة، ويجعل الآخر رداءً ساتراً للمنكبين أقلاً. والأحوط أن تلبس المرأة ثوبي الإحرام على ملابسها ثم تلبي وإن جاز نزعهما بعد ذلك.
المسألة 156: يشترط في الإزار أن لا يكون خفيفاً حاكياً للبشرة، وفي الرداء على الأحوط الوجوبي، ويشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال، ولا يجوز الإحرام في المتنجس الذي لا يعفى عنه في الصلاة، كما لا يجوز الإحرام في المتخذ مما لا يأكل لحمه، ولا يجوز الإحرام في المغصوب ولا المذهب، ولا في الحرير حتى للنساء، والأحوط أيضاً في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود وإن كانت مما يؤكل لحمه، ويشترط على الأحوط في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل مناشف الحمام لا ملبدين.
المسألة 157: إذا تنجس أحدهما أو كلاهما فالأحوط للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره فوراً، وإذا لم يفعل ذلك أثم وصح إحرامه، وأما إذا تنجس البدن فلا يجب المبادرة إلى تطهيره وإن كانت أحوط.
المسألة 158: إذا كان على بدن المحرم جرح وعلى الجبيرة دم ولا يمكن نزعها مع ضيق الوقت، فحكمه حكم صاحب الجبيرة.
المسألة 159: لا يجب عليه استدامة لبس الثوبين (أي يبقى لابساً لهما دائماً مدة إحرامه) فللمحرم أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما ويبقى عارياً في مكان يأمن فيه من النظار، مثل أن يذهب إلى الحمام، أو إلى قضاء حاجته مثلاً، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.
المسألة 160: لا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام، فيجوز الإحرام من الجنب والحائض والنفساء وغير المتوضىء، نعم إذا أراد صلاة الإحرام فالصلاة لا تصح إلا بطهور.
المسألة 161: لو نسي أو جهل المسألة فلبس ثوبي الإحرام من غير أن يخلع ملابسه العادية، فمتى ما تذكر، أو علم بالمسألة عليه أن يخلع ملابسه العادية، وصح إحرامه، وهكذا إذا لبسها بعد الإحرام ناسياً أو جاهلا.
المسألة 162: لا إشكال فيما لو لبس أكثر من ثوبي الإحرام في أول الإحرام أو بعد ذلك توقياً من الحر أو البرد.
2: النية
المسألة 163: تجب النية للإحرام، وهي: العزم والقصد إلى الإحرام قربة إلى الله تعالى، ومعنى الإحرام هو الإلتزام بترك أمور مخصوصة سيأتي ذكرها.
المسألة 164: يستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات، فيقول بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام: (أحرم لعمرة التمتع لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى).
3: التلبية
المسألة 165: التلبية: هي التي لا ينعقد الإحرام إلا بها، في غير حج القِران حيث ينعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد.
المسألة 166: كيفية التلبية الواجبة أن يقول: (لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحمْدَ وَالنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلكَ لاشَريكَ لَكَ) والأحوط استحباباً أن يضيف إليها قوله: (لَبَّيْكَ).
المسألة 167: الواجب قراءة التلبية مرة واحدة، وبها ينعقد الإحرام، نعم يستحب أن يكررها الحاج في وقت اليقظة من النوم، وبعد كل فريضة من فرائضه، وحين الركوب، وعند كل علو وهبوط، وعند ملاقاة الركب، ويستحب الإكثار منها في السحر، حتى ولو كان المحرم جنباً أو حائضاً، ويستحب أن لايقطعها المحرم في عمرة التمتع حتى يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها عليه أن يقطع التلبية، وفي حج التمتع يستحب أن لايقطعها حتى زوال يوم عرفة، ثم يقطعها.
المسألة 168: يجب إتيان التلبية بالعربية الصحيحة، فلايكفي الملحون مع التمكن من الصحيح، وإذا لم يتمكن الحاج من قراءتها صحيحة يقف معه معلم يلقنه بها صحيحة، ومع العدم يقرأ ما تمكّن، والأحوط استحباباً أن يجمع بين الملحونة وترجمتها وبين الإستنابة لشخص يلبي بدلاً عنه بعد أن يلبي هو بنفسه.
المسألة 169: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه، مع تحريك لسانه.
المسألة 170: لا يلزم أن تكون التلبية فور لبس ثوبي الإحرام والنية، وإن كان أحوط، فلو أخرها ثم لبى فإحرامه صحيح.
المسألة 171: إذا نسي الحاج أن يلبي في مكان الإحرام، وهو الميقات، ثم تذكر بعد ذلك وقد تجاوز الميقات، يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليتداركها، فإن لم يمكنه الرجوع أتى بها وهو بمكانه، إلا أن يكون زوال العذر بعد دخول الحرم فيجب عليه الخروج من الحرم إن أمكن ثم يلبي، وإلا فمن موضع زوال العذر، وإذا كان قد فعل ما ينافي الإحرام قبل التلبية فليس عليه كفارة وإن تجاوز الميقات.
المسألة 172: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنها صحيحة كانت أم لا بنى على صحتها، وإذا شك في انه لبى أم لا، ولم يتجاوز الميقات بنى على العدم، فيجب عليه التلبية حينئذ، وإذا فعل شيئاً من محرمات الإحرام مما يوجب الكفارة، وشك في أن هذا الفعل كان بعد التلبية أو قبلها لم تجب عليه الكفارة.
محرمات الإحرام
المسألة 173: يجب على المحرم ترك خمسة وعشرين أمراً وهي:
1: صيد البر.
2: وطي النساء.
3: الإستمتاع بالنساء.
4: عقد النكاح والشهادة عليه.
5: الإستمناء.
6: الطيب.
7: لبس المخيط للرجال.
8: لبس الخف والجورب.
9: الإكتحال.
10: النظر في المرآة.
11: الفسوق.
12: الجدال.
13: قتل هوام الجسد.
14: الزينة.
15: الإدهان.
16: إزالة الشعر.
17: الحناء.
18: تغطية الرجل رأسه.
19: تغطية المرأة وجهها.
20: التظليل للرجال.
21: إخراج الدم.
22: تقليم الأظفار.
23: قلع الضرس.
24: تقلد السلاح.
25: قلع نبات الحرم.
1: صيد البر
المسألة 174: يحرم على المحرم صيد الحيوان البري دون غيره من الحيوانات، وكذا يحرم ذبحه، وأكله، وإمساكه، والإعانة على صيده بدلالة، أو إشارة، أو الإغلاق عليه، أو نحو ذلك من أساليب الصيد.
المسألة 175: يجوز قتل السباع الضاربة إذا كان المحرم يخاف منها، ويجوز لغير المحرم قتل سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، أما المحرم فالأحوط ترك قتلها.
المسألة 176: إذا اصطاد الصيد أو ذبحه كان ميتة،
ويحرم عليه وعلى كل أحد أن يأكل منه، ولا تجوز الصلاة في جلده.
المسألة 177: إنما يحرم الصيد إذا كان برّياً، أما الصيد البحري فلا يحرم، والمراد بالصيد البحري، هو الحيوان الذي يبيض ويفرخ ويعيش في الماء، وإن كان ماء نهر صغير، وكذلك لا يحرم ذبح الحيوان الأهلي الذي يعيش مع الإنسان وإن توحش بعد ذلك.
المسألة 178: حكم الفرخ تابع لما تولد منه، وكذلك البيض فحكمه حكم اصله، أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية، فلا يجوز صيده، ويحرم أكله.
المسألة 179: إذا شك في الحيوان أهو بري أم بحري؟ لايجب الإجتناب عنه.
المسألة 180: كما يحرم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم، كذلك يحرم الصيد على المحل في داخل حدود الحرم، ويلزمه الكفارة كما يلزم المحرم، وإن اختلف في الكفارة أحياناً، ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته القيمة والكفارة.
كفارة الصيد
المسألة 181: يجب في الصيد الكفارات التالية: في صيد النعامة بدنة، وفي البقر الوحشي بقرة أهلية، وفي الحمار الوحشي بدنة أو بقرة أهلية، وفي صيد الغزال أو الأرنب أو الثعلب، شاة.
المسألة 182: لو اصطاد ما كفارته بدنة، فإن عجز عن البدنة اشترى بثمنها حنطة وقسّمها بين الفقراء، ويكفيه إطعام ستين فقيراً لكل فقير مد وهو (750) غراماً تقريباً من الحنطة، فإذا عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوماً بدلاً عنها ولا يجب التتابع فيها بل يكفيه صيامها متفرقة.
المسألة 183: لو اصطاد ما كفارته بقرة أهلية، فإن عجز عنها، اشترى بثمنها حنطة وقسمها بين الفقراء، ويكفيه إطعام ثلاثين فقيراً لكل فقير مد من الحنطة، فإن عجز عن ذلك صام تسعة أيام بدلا عنها.
المسألة 184: لو اصطاد ما كفارته شاة، فإن عجز عنها، أطعم عشرة فقراء لكل فقير مد من الحنطة، وإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام بدلاً عنها.
المسألة 185: لو اصطاد المحرم حمامة أو ما شابهها من الطير خارج الحرم وذبحها كفّر عن ذلك بشاة، ولو كسر بيض حمامة وما شابهها وكان فيها فرخ متحرك فعليه كفارة شاة، وإذا لم يكن الفرخ متحركاً كانت كفارته قيمة البيض يتصدّق بها.
المسألة 186: لو اصطاد غير المحرم حمامة وما شابهها في الحرم فقتلها كان مخيراً بين التصدق على الفقير بدرهم، أو التصدق عليه بقيمته وإن كان الأحوط الثاني.
المسألة 187: لو اصطاد قطاة أو حجلاً أو درّاجاً أو أمثال ذلك وجب عليه كفارة شاة.
المسألة 188: لو اصطاد عصفوراً، أو قبّرة، أو صعوة، أو ما أشبه ذلك خارج الحرم كان مخيراً بين التصدق بقيمتها وبين التصدق بمدّ من الحنطة، وإن كان داخل الحرم كانت كفارته ضعف ذلك، وكذا لو اصطاد فرخها، وإن كسر بيضها تصدق بقيمة البيض.
المسألة 189: لو قتل جرادة واحدة تخيّر بين التصدق بكف من الحنطة، وبين التصدق بتمرة واحدة، وإن اصطاد جراداً كثيراً فكفارته شاة، ولو كان الجراد منتشراً في الطريق، وجب على المحرم سلوك طريق آخر، فإذا لم يمكنه ذلك ومات بعض الجراد على أثر مشيه لم يجب عليه شيء.
المسألة 190: لو قتل عظاية فكفارته كفاً من الحنطة، ولو قتل زنبوراً عبثاً كفّر بمقدار من الحنطة، لكن لو قتله دفعاً لأذاه لم يكن فيه كفارة.
المسألة 191: لو اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم كفارة مستقلة.
المسألة 192: كفارة أكل الصيد مثل كفارة نفس الصيد، فإذا اصطاد المحرم صيداً وأكله وجبت عليه كفارتان: كفارة للصيد، وكفارة لأكله منه.
المسألة 193: لو اصطحب معه صيداً فإذا دخل الحرم وجب عليه إطلاقه، فإذا لم يطلقه حتى مات وجبت عليه كفارته، وكذا حكم من اصطاد ولم يكن محرماً ثم أحرم فعليه إطلاقه وإن لم يدخل الحرم بعد.
المسألة 194: لا فرق في وجوب الكفارة على قتل الصيد، أو أكل الصيد، سواء كان عن عمد، أم سهو، أم جهل بالمسألة، وهناك مسائل أخرى في كفارة الصيد مذكورة في (الفقه).
2: وطي النساء
المسألة 195: تحرم النساء على المحرم مطلقاً وطياً، قبلاً أو دبراً، سواء كان محرماً للحج أم للعمرة.
المسألة 196: كما تحرم النساء على الرجال، فكذلك يحرم الرجال على النساء.
كفارة الوطي
المسألة 197: من كان محرماً لعمرة التمتع فأتم سعيه ولم يقصر بعد، فوطأ امرأة عن علم وعمد وجب عليه كفارة بدنة، وإن عجز عن البدنة كفّر بقرة، وإن عجز عن البقرة كفّر شاة، وكانت عمرته صحيحة، لكن لو ارتكب هذا العمل قبل السعي وجبت الكفارة عليه وبطلت عمرته ووجب عليه إعادتها مع الإمكان.
المسألة 198: لو احرم بإحرام الحج وقبل الوقوف بالمشعر الحرام وطأ امرأة عن علم وعمد، فإن كانت المرأة راضية بذلك أيضاً بطل حجهما معاً، لكن وجب عليهما إتمام الحج وإعادته في السنة الثانية، سواء كان حجهما ذلك واجباً أم مستحباً، وإن لم تكن المرأة راضية بذلك لم يبطل حجها، ولزم الرجل كفارتان ولم يجب على المرأة شيء، ووجب التفريق بين هذا الرجل والمرأة من مكان وقوع هذا العمل في هذا الحج، وفي الحج الثاني حتى يصلا إلى نفس المكان ثانية.
المسألة 199: المحرم للحج لو وطأ زوجته بعد الوقوف بالمشعر الحرام وقبل طواف النساء عن علم وعمد وجبت عليه الكفارة لكن لم يبطل حجه، وإذا كان هذا العمل منه بعد أن طاف ثلاثة أشواط ونصف الشوط من طواف النساء، صح حجه لكن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة، وإذا كان بعد إتمام طواف النساء وقبل صلاة الطواف صح حجّه ولا كفارة عليه.
المسألة 200: المحرم للعمرة المفردة لو وطأ امرأة قبل السعي عن علم وعمد وجبت عليه كفارة بدنة وبطلت عمرته، إلا أنه يجب عليه إتمام هذه العمرة، ثم الإحرام للعمرة المفردة من جديد، والإتيان بأعمالها كلها، والأفضل أن يفصل بين هاتين العمرتين مدة شهر واحد. وإذا كان الوطي بعد السعي وقبل التقصير لم يبطل حجه لكن يجب عليه كفارة بدنة.
المسألة 201: المحرم للعمرة المفردة لو وطأ امرأة عن علم وعمد بعد طواف النساء وقبل الصلاة لم يجب عليه الكفارة وكانت عمرته صحيحة، وإذا كان في أثناء طواف النساء لم يبطل حجه إلا أن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة.
المسألة 202: حكم المرأة المحرمة لو تم وطيها برضا منها، نفس حكم الرجل: من وجوب الكفارة وبطلان الحج وما أشبه ذلك.
المسألة 203: المحرم لو وطأ زوجته على جهل بالمسألة، أو عن نسيان وسهو، سواء كان سهواً ونسياناً في الحكم
أم في الإحرام، لم يبطل حجه ولا عمرته، وليس عليه كفارة أيضاً.
3: الإستمتاع بالنساء
المسألة 204: يحرم الإستمتاع بالنساء من التقبيل والنظر واللمس وما أشبه ذلك إذا كان عن شهوة، أما إذا كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الإستمتاع، أما التقبيل فالأحوط تركه مطلقاً.
المسألة 205: المرأة في ذلك كله كالرجل، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلى زوجها أو لمسه بشهوة أو تقبيله.
المسألة 206: لو قبّل المحرم زوجته عن شهوة عالماً عامداً وأنزل وجبت عليه كفارة بدنة، وإذا لم يُنزل فالأقوى وجوب كفارة بدنة عليه أيضاً، وإذا فعل ذلك لا عن شهوة وأنزل فكفارته شاة، وإذا لم ينزل فالأحوط وجوب كفارة شاة عليه أيضا.
المسألة 207: المحرم إذا لمس زوجته عن شهوة وأنزل وجبت عليه كفارة بدنة.
المسألة 208: لو مازح المحرم زوجته عن شهوة أو نظر إليها كذلك حتى أنزل وجبت عليه كفارة بدنة.
المسألة 209: لو نظر المحرم إلى الأجنبية عن عمد وعلم فأنزل، سواء كان عن شهوة أم لا، وسواء قصد الإنزال أم لا، وجبت عليه كفارة بدنة إن كان غنياً، وبقرة إن كان متوسط الحال، وشاة إن كان فقيراً، أما لو لم ينزل فلا كفارة عليه وإن كان قد عصى وإثم بذلك.
4: عقد النكاح والشهادة عليه
المسألة 210: يحرم على المحرم عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره، كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً، محرماً كان الغير أم محلاً، وكذا لو عقد له غيره بوكالة منه، حتى ولو كانت الوكالة قبل الإحرام.
المسألة 211: الأحوط ترك الخطبة ولو كان قاصداً للنكاح بعد الإحرام، أما الرجوع في الطلاق فلا بأس به في حال الإحرام، وكذا لا بأس بشراء الأمة، إلا إذا كان للإستمتاع في حال الإحرام فالأحوط تركه.
المسألة 212: يحرم على المحرم الحضور في مجلس عقد النكاح والشهادة على النكاح ولو لغيره، بل وحتى لو كان الغير محلاً، وكذلك يحرم عليه أداء الشهادة على النكاح ولو كان قد تحملها حينما كان محلاً.
المسألة 213: لو عقد المحرم لمحرم آخر زوجة محرمة فدخل بها، فإن كان عن علم وعمد من الجميع، لزم كل واحد منهم كفارة بدنة، وكان عقد الزواج باطلاً وحرمت الزوجة على الزوج مؤبداً، مضافاً إلى ما سبق من أحكام الوطي، نعم لا كفارة لو كان ذلك عن جهل بالمسألة أو نسيان أو غفلة أو اضطرار.
المسألة 214: لو عقد المحرم لنفسه امرأة محرمة فحكمهما حكم ما سبق من حيث العلم والجهل وما أشبه.
المسألة 215: لو عقد المحرم لرجل وامرأة غير محرمين كان العقد باطلاً وعلى العاقد المحرم كفارة بدنة.
5: الاستمناء
المسألة 216: يحرم الاستمناء وهو طلب خروج المني، بأي سبب كان، بيده أم بغيرها، وهو من محرمات الإحرام أيضاً.
المسألة 217: المحرم لو استمنى بيده، فحكمه حكم من وطأ زوجته في حال الإحرام من البُطلان ووجوب الإتمام، ويجب عليه الإعادة نفس العام إن كان محرماً للعمرة المفردة، وفي السنة القادمة إن كان محرماً للحج، وغير ذلك.
المسألة 218: المحرم لو استمنى لا بيده بل بمجرد النظر إلى الأجنبية أو التخيّل وجبت عليه كفارة بدنة إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسط الحال، وشاة إن كان معسراً، ولم يبطل حجه إن كان محرماً للحج، ولا عمرته إن كان محرماً لها.
6: الطيب
المسألة 219: يحرم على المحرم من الطيب: المسك والعنبر والورس والزعفران بجميع أقسامه واستعمالاته، والأحوط ترك جميع أنواع الطيب.
المسألة 220: إذا اضطر المحرم إلى الطيب يجب عليه أن يسد أنفه، وكذا إذا اشتراه من العطار أو جلس عند مطيب أو ما أشبه.
المسألة 221: إذا وقع شيء من الطيب على ثيابه أو بدنه يجب إزالته فوراً بغسل أو ما أشبه.
المسألة 222: لا بأس بأكل مثل الرياحين والفواكه والأدوية والمعاجين مما لا يسمى عرفا طيبا وإن وجدت فيها الروائح الطيبة، وغاية الاحتياط أن لا يشمها.
المسألة 223: لا يجوز للمحرم أن يسد أنفه عندما يشم الروائح الكريهة.
المسألة 224: كفارة استعمال الزعفران والعنبر والمسك والورس أكلاً وشمّاً وتطيباً شاة، ولا كفارة في الباقي من أنواع الطيب.
7: لبس المخيط للرجال
المسألة 225: يحرم حال الإحرام لبس المخيط للرجال فقط دون النساء، كالقميص والسروال والسترة والبنطلون والجبة والقباء والعباءة. وكذا يحرم لبس الملبد ـ وهو الذي يلبسه الرعاة ـ والدرع، والثياب ذوات الأزرار، وذوات الأكمام، وإن لم تكن مخيطة، كل ذلك يحرم على المحرم الرجل إلا عند الضرورة، فحينئذ يجوز مع الكفارة على الأحوط.
المسألة 226: لا يجوز للمحرم الرجل أن يعقد إحرامه، ولكن لا بأس بالغرز بإبرة ونحوها.
المسألة 227: يجوز للمحرم أن يلبس الأشياء التالية وإن كانت مخيطة:
1: الهميان الذي يحفظ فيه نقوده.
2: المنطقة (الكمر، أو الحزام).
3: رباط الفتق (الحفاظ الطبي المستعمل للفتق) مع الحاجة إليه، ويجوز عقده، كما يجوز عقد المنطقة والهميان إذا لبسهما.
4: الحذاء إذا كان لا يستر ظهر القدم ولكن الأحوط تركه.
المسألة 228: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً إلا القفازين، والقفاز بالضم والتشديد: هي الكفوف، فلا يجوز للمرأة أن تلبسها.
المسألة 229: في لبس الرجل المحرم المخيط كفارة شاة إن كان عن علم وعمد.
8: لبس الخف والجورب
المسألة 230: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ونحوهما مما يغطي ظهر القدم كـ (البوتين) و(السباط)، نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن يلبس الخف، لكن بعد شق ظهره على الأحوط ليظهر ظاهر القدم.
المسألة 231: يجوز للمرأة أن تلبس الجورب ونحوها والأحوط لها شق ظهره وإظهار ظاهر القدم.
المسألة 232: الأحذية المصنوعة من المطاط الموجودة في الأسواق المعروفة بـ(الاسفنج) التي هي غير مخيطة ولا تستر ظاهر القدم هي الأولى عند الإحرام، ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء، فيجوز لبس أي لون منها.
المسألة 233: لا بأس بتغطية ظاهر القدم بمثل الجلوس عليها أو تغطيتها برداء أو ثوب أو غطاء، سواء كان ذلك عند الركوب أو المشي أو النوم.
المسألة 234: كفارة لبس الخف والجورب إن كان عن اختيار شاة، نعم لو اضطر إلى لبسه شق ظهره على الأحوط ولبسه ولا كفارة فيه.
9: الإكتحال
المسألة 235: يحرم على المحرم الإكتحال بالسواد إذا كان زينة للعينين وإن لم يقصد به الزينة، والأحوط الاجتناب عن مطلق الإكتحال بالسواد وإن لم يكن للزينة، ويجوز الإكتحال بغير السواد لغير الزينة.
المسألة 236: لو اكتحل فلا كفارة عليه إلا الاستغفار، نعم يستحب له الكفارة بشاة.
10: النظر إلى المرآة
المسألة 237: يحرم على المحرم النظر في المرآة إذا كان قاصداً به الزينة، أما إذا لم يقصد به ذلك، كنظر السائق فيها لرؤية السيارات التي خلفه فلا إشكال فيه.
المسألة 238: لا بأس بالنظر في الماء الصافي وكلما كان حاكياً لجسمه من المايعات وزجاج السيارات وما أشبه، ولا بأس بلبس المنظرة (النظارات) إذا لم تكن زينة.
المسألة 239: لو نظر في المرآة للزينة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار، ويستحب له عند ذلك تجديد التلبية.
11: الفسوق
المسألة 240: يحرم الفسوق، وهو الكذب، سواء كان على الله تعالى أو الرسول (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة المعصومين i أو على الناس، وكذلك يحرم السباب، و المفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير، واثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه، ونحوه البذاء، وهو الكلام البذيء واللفظ القبيح.
المسألة 241: كفارة الفسوق الإستغفار، ولا يفسد إحرامه بذلك.
12: الجدال
المسألة 242: يحرم على المحرم الجدال، وهو قول: (لا والله، بلى الله) حتى مع عدم الخصومة على الأحوط، ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل، وكذا يجوز إذا كان للتعظيم أو إظهاراً للمحبة.
المسألة 243: لو حلف في مقام المجادلة وهو صادق مرتين فقد عصى ولا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار، وإذا حلف ثلاثاً أو أكثر وجبت عليه كفارة شاة.
المسألة 244: لو حلف في مقام المجادلة مرة وهو كاذب فعليه كفارة شاة، أو مرتين فعليه كفارة بقرة، أو ثلاثاً فعليه كفارة بدنة.
13: قتل هوام الجسد
المسألة 245: يحرم على المحرم قتل ما يتكوّن في الجسم من الهوام كالقمل، ولا فرق في كيفية القتل، سواء كان يفعله مباشرة أو تسبيباً، بدواء مثلاً، أو إلقائه عن بدنه ليكون معرضاً للقتل، بل نقله من محله إلى آخر معرضاً لسقوطه على الأحوط، أما التي لا تتكّون من جسده فيجوز قتلها كالقراد مثلاً، نعم القراد لايجوز نقلها من جسم البعير، أما من جسم الإنسان فلا مانع من نقلها أو قتلها.
المسألة 246: يجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات الأخرى دفاعاً عن نفسه، والأحوط استحباباً الاجتناب، خصوصاً في الحرم.
المسألة 247: في قتل هوام الجسم، أو طرحها عن جسمه كفارة كف من الطعام يتصدّق بها على الفقير.
14: الزينة
المسألة 248: يحرم على المحرم الزينة، فلا يجوز له لبس الخاتم إذا كان للزينة، نعم لا بأس بلبسه للسنة، أي: للإستحباب الشرعي.
المسألة 249: يحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحلي للزينة، أما الذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام فلا بأس به بشرط أن لا تظهره.
المسألة 250: لا بأس بلبس الساعة في حال الإحرام إذا لم تكن للزينة.
المسألة 251: كفارة التزيّن شاة على الأحوط، ولا كفارة في التختم.
15: الإدّهان
المسألة 252: يحرم على المحرم الإدهان، بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان، حتى ولو لم تكن فيه رائحة طيّبة، ويجوز ذلك إذا كان للضرورة، كتشقق الجلد مثلاً أو كان دواءً لألم في بدنه.
المسألة 253: لا كفارة على الإدهان غير الاستغفار، نعم إذا كان عن علم وعمد واختيار فيستحب له كفارة شاة.
16: إزالة الشعر
المسألة 254: يحرم على المحرم إزالة الشعر مطلقاً، سواء كان من بدنه أو بدن غيره، وحتى البعض من الشعر، إلا للضرورة مثل كثرة القمل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه، فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الكفارة، بخلاف ما إذا كان قد أزالها عن غيره فلا كفارة عليه، ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلاً.
المسألة 255: لا بأس بأن يحك المحرم جسده، ولكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب ذلك.
المسألة 256: لا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد حال الوضوء أو الغسل، إذا كان التخليل على المتعارف، أما إذا خرج التخليل عن المتعارف فيشكل ذلك حينئذ، والأحوط الكفارة بكفين من الطعام.
المسألة 257: لو حلق المحرم رأسه عن ضرورة وجبت عليه كفارة شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الحنطة، وكذا لو حلق رأسه لا عن ضرورة، فالأقوى أنه مخيّر بينها إلا أن الأحوط كفارة شاة.
المسألة 258: لو حلق المحرم غير رأسه عن علم وعمد سواء كان حلقه جائزاً في غير الإحرام أم حراماً كحلق اللحية فكفارته على الأحوط شاة.
17: الحناء
المسألة 259: يحرم الحناء حال الإحرام على الأحوط، والأولى تركها قبل الإحرام إذا كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام، والأولى الإجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشغث أغبر.
18: تغطية الرجل رأسه
المسألة 260: يحرم حال الإحرام تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة،وهو منابت الشعر والاذنان، ولا فرق بين أن يغطي كل الرأس أو بعضه، كما لا فرق بين ساتر وآخر إذا لاصق الرأس حتى الطين والحناء، وكذا لا يجوز له الإرتماس في الماء أو في مائع آخر، أو حمل شيء على رأسه إذا غطاه، على الأحوط.
المسألة 261: ستر الرأس بشيء من البدن كاليد جائز، وكذا مسح الرأس باليد عند الوضوء أو حين صب الماء عليه في الغسل وغيره فلا يكون تغطية.
المسألة 262: يجوز للمحرم أن ينام وإن استوجب ذلك التغطية لجهة من رأسه بسبب اللصوق بالأرض، كما يجوز له أن يفيض الماء على رأسه، أو يقف تحت (الدوش) للاغتسال ونحوه، و يجوز له حك رأسه إذا كان آمناً من سقوط الشعر.
المسألة 263: إذا ستر المحرم رأسه نسياناً، لا شيء عليه ولكن يجب كشفه حين الالتفات فوراً.
المسألة 264: الكفارة في تغطية الرأس شاة، وتتعدّد الكفارة كلما تعدّد الستر.
19: تغطية المرأة وجهها
المسألة 265: يحرم حال الإحرام تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره، مما يلصق على الوجه كلاً أو بعضاً، وحتى في حال النوم.
المسألة 266: يجوز للمحرمة أن تنام وإن استوجب ذلك النوم تغطية قسم من وجهها بسبب اللصوق بالأرض، و يجوز لها أيضاً أن تستر وجهها ببرقع (بوشية) بحيث يكون بعيداً عن وجهها، ويجوز لها ستر وجهها بيدها، ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهها بها ولكن تحافظ على إبعاد العباءة عن وجهها، ويجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس في الصلاة.
المسألة 267: الكفارة في تغطية المرأة وجهها شاة.
20: التظليل للرجل
المسألة 268: يحرم على الرجل المحرم التظليل حال السير فوق الرأس بمثل هودج وشمسية ونحوهما، راكباً كان أم راجلاً، والأحوط اجتناب التظليل عن أحد جانبيه، وإن كان يجوز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه، ويجوز أن يستظل من الشمس بكفه.
المسألة 269: المستفاد من الروايات عدم الفرق في حرمة التظليل، ليلاً أو نهاراً، فلا يجوز التظليل ليلاً على الأظهر.
المسألة 270: يجوز للمحرم في حال السير أن يمر تحت الجسور أو الأنفاق، ويجوز الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة، كما سبق.
المسألة 271: يجوز فيما لو نزل للاستراحة في الطريق، الاستظلال تحت السقف، كالنزول في المقاهي والمطاعم بين الميقات ومكة وإن تردد في أشغاله. والأحوط استحباباً ترك مثل المظلة (الشمسية).
المسألة 272: يجوز الاستظلال حتى بمثل الشمسية (المظلة) بعد دخول مكة المكرمة، ولا فرق بين مكة الجديدة والقديمة، وكذا يجوز التظليل في عرفات ومنى بعد النزول بهما، فمن كان في منى ويريد أن يذهب إلى المذبح أو الجمرات يجوز له التظليل.
المسألة 273: يجوز لمن يحرم من مسجد التنعيم لعمرة مفردة مثلا، أن يركب سيارة مسقفة، لأن المسجد في يومنا هذا أصبح داخل مكة المكرمة.
المسألة 274: يجوز التظليل للضرورة، لبرد شديد أو لحر كذلك، أو لمطر يضره، ولكن يكفّر.
المسألة 275: يجوز التظليل للنساء والأطفال مطلقاً بلا كفارة.
المسألة 276: المعلم الذي معه النساء وانحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظللة معهنّ يجوز له الركوب، وكذلك سائق السيارة لو يخاف عليها إذا فارقها، وتجب عليهما في الفرضين الكفارة.
المسألة 277: لو لم تتيسّر سيارة للحاج إلا السيارات المظللة أو لم يتمكن إلا الركوب في السيارة المظللة لمرض ـ مثلاً ـ فيجوز له ذلك، وإنما يلزم عليه الكفارة.
المسألة 278: الروابط الحديدية غير العريضة التي تربط جانبي السيارة المكشوفة، لا يتحقق بها التظليل.
المسألة 279: كلما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الكفارة، ويكتفي بالكفارة الواحدة في الإحرام الواحد وإن تعدد التظليل، نعم الأحوط استحباباً أن يفدي لكل يوم كفارة مستقلة.
المسألة 280: كفارة التظليل شاة، ويجوز له أن يذبحها في وطنه.
21: إخراج الدم
المسألة 281: يحرم على المحرم إخراج الدم من بدنه، لا من بدن الغير، بأي سبب كان، سواء كان بالفصد أو الحجامة أو السواك أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به أو غير ذلك، إلا مع الضرورة، ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إذا كان يتألم منها لو تركها دون عصرها أو شقها أو حكها.
المسألة 282: كفارة إخراج الدم في غير الضرورة شاة على الأحوط، ولو اضطر فلا كفارة عليه.
22: تقليم الأظفار
المسألة 283: يحرم على المحرم تقليم الأظافر، ولو ظفراً واحداً أو بعض ظفر، إلا مع الأذية، مثل ما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح بتقليم الظفر، فيجوز حينئذ تقليمه.
المسألة 284: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، وفي مجموع أظفار يديه فقط ورجليه فقط شاة، وفي مجموع يديه ورجليه شاة إن كان في مجلس واحد، ولو قلم أظفار يديه في مجلس ورجليه في آخر فشاتان، هذا كله إن كان عن علم وعمد.
23: قلع الضرس
المسألة 285: يحرم على المحرم قلع الضرس إذا كان مدمياً، وفيه كفارة شاة، أما إذا اضطر إليه، فيجوز ولا كفارة فيه.
24: تقلّد السلاح
المسألة 286: يحرم على المحرم تقلّد السلاح، كالسيف والخنجر والمسدس والبندقية وغيرها، مما يعد سلاحاً على وجه يصدق على حامله انه متسلح، أما إذا لم يصدق عليه التسلح كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج لشؤونه الخاصة فلا بأس بذلك، والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر وإن لم يتقلّده.
المسألة 287: كفارة تقلد السلاح في حال الاختيار شاة على الأحوط استحباباً.
25: قلع نبات الحرم
المسألة 288: يحرم على المحرم وغيره قلع كل نابت في الحرم وقطعه، سواء كان في حال الإحرام أم لا، وسواء كان في الحج أم في العمرة أم في غيرهما.
المسألة 289: يستثنى من ذلك (الأذخر) وهو نبت معروف، وكذلك يستثنى النخل والفواكه وما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه، أو كان نابتاً في ملكه أو في منزله، إذا نبت بعد نزوله.
المسألة 290: كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة، ولو كانت صغيرة فشاة، ولو كان بعض الشجرة فقيمته، وكفارة قطع الحشيش الاستغفار، هذا كله إن كان عن علم وعمد، أما لو قلعها عن جهل أو نسيان أو نحوهما فلا شيء عليه.
فروع
المسألة 291: ما وجب عليه في إحرام العمرة من الكفارة، يذبحه في مكة، وما وجب عليه في إحرام الحج ففي منى، وينفقه على فقراء المؤمنين، أو يبعثه إلى من يكون وكيلاً عنهم، وان لم يتمكن من ذلك لعدم وجود فقير، ولا الوكيل عنهم فيكون حينئذ مخيّراً بين الذبح في مكة ومنى وبين الذبح في بلده وإعطائه إلى فقراء المؤمنين.
المسألة 292: إذا كان جاهلاً بالحكم وأتى بما يوجب الكفارة فلا كفارة عليه، وكذا إذا أتى به سهواً، هذا في غير الصيد، وأما فيه فلا فرق في ثبوت الكفارة إذا أتى بموجبها بين العمد والسهو والجهل.
المسألة 293: إذا حصل أحد محرمات الإحرام قهراً فلايجب على المحرم شيء، كأن ظلله شخص آخر قهراً أو غطى رأسه.
المسألة 294: كل مورد كان الكفارة فيه شاة جاز له الكفارة بمعز اختياراً.
حدود الحرم
المسألة 295: الحرم محيط بمكة المكرمة من جميع جهاتها، وهو بريد في بريد،أي بريد طولاً وبريد عرضاً، والبريد: أربع فراسخ، والفرسخ 5/5 ك م تقريباً.

تعاليق

K!M0
مشكور جدا علي الموضوع


بارك الله فيك
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد
remove_circleمواضيع مماثلة
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى