س8/ ما حكم من أحرم بعد الميقات؟ وما يلزمه؟
جـ/ لا يجوز لمن قدم مكة يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة من غير إحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما ذكر المواقيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" ، ولقوله تعالى: ((تلك حدود الله فلا تعتدوها)) ومن تجاوز الميقات غير محرم لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن أحرم بعد تجاوزه فعليه فدية وهي: عبارة عن شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليرهق دماً" رواه مالك في الموطأ والدار قطني والبيهقي.