سؤال رقم 10438- هل له أن يراجع زوجته بعد انتهاء عدتها
هل يجوز للرجل والمرأة أن يرجعا إلى زواجهما مرة أخرى إذا كانا قد انفصلا بالطلاق منذ فترة طويلة ؟.
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته
الطلقة الأولى أو الثانية ، فإن كانت قد انتهت عدّتها فإنها تَبِين منه ، وتصير
أجنبية عنه ولا تعود إليه إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية ( انظر سؤال رقم 2127 ) ،
وأما إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها
تصير محرَّمة على زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة شرعي بوطء ، والدليل
على ذلك من القرآن قول الله عز وجل : { الطلاق مرَّتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان } البقرة / 229 إلى قوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } ا لبقرة /230 ، والطلاق الأخير المقصود
به الطلقة الثالثة عند أهل العلم كافة .
ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من
حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ
رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ
طَلاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ
، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لا
، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
رواه البخاري ( 4856) و مسلم ( 2587 )
ومعنى " بَتَّ طلاقي " : أي :
طلقني طلاقاً حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .
وقوله عليه الصلاة والسلام " حتى تذوقي
عسيلته ويذوق عسيلتك " : كناية عن الجماع .
قال النووي : وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ
الْمُطَلَّقَة ثَلاثًا لا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره
, وَيَطَأهَا ثُمَّ يُفَارِقهَا , وَتَنْقَضِي عِدَّتهَا . فَأَمَّا مُجَرَّد
عَقْده عَلَيْهَا فَلا يُبِيحهَا لِلأَوَّلِ ، وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء
مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ .
" شرح مسلم " ( 10 / 3 ) .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
هل يجوز للرجل والمرأة أن يرجعا إلى زواجهما مرة أخرى إذا كانا قد انفصلا بالطلاق منذ فترة طويلة ؟.
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته
الطلقة الأولى أو الثانية ، فإن كانت قد انتهت عدّتها فإنها تَبِين منه ، وتصير
أجنبية عنه ولا تعود إليه إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية ( انظر سؤال رقم 2127 ) ،
وأما إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها
تصير محرَّمة على زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة شرعي بوطء ، والدليل
على ذلك من القرآن قول الله عز وجل : { الطلاق مرَّتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان } البقرة / 229 إلى قوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } ا لبقرة /230 ، والطلاق الأخير المقصود
به الطلقة الثالثة عند أهل العلم كافة .
ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من
حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ
رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ
طَلاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ
، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لا
، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
رواه البخاري ( 4856) و مسلم ( 2587 )
ومعنى " بَتَّ طلاقي " : أي :
طلقني طلاقاً حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .
وقوله عليه الصلاة والسلام " حتى تذوقي
عسيلته ويذوق عسيلتك " : كناية عن الجماع .
قال النووي : وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ
الْمُطَلَّقَة ثَلاثًا لا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره
, وَيَطَأهَا ثُمَّ يُفَارِقهَا , وَتَنْقَضِي عِدَّتهَا . فَأَمَّا مُجَرَّد
عَقْده عَلَيْهَا فَلا يُبِيحهَا لِلأَوَّلِ ، وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء
مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ .
" شرح مسلم " ( 10 / 3 ) .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد