اختلاف العادة الشهرية:
س : إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيامٍ، أو سبعة أيامٍ، ثم استمرّت معهامرةً أو مرتين أكثر من ذلك، فما الحكم ؟
ج : إذا كانت عادة هذه المرأةستة أيامٍ، أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً، أو تسعةً، أو عشرةً، أوأحد عشر يومًا، فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبيّ صلى الله عليه وسلملم يحدّ حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هوأذى {البقرة:222}.
فمتى كان هذا الدم باقيًا فإنّ المرأة على حالها حتى تطهروتغتسل، ثم تصلّي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك، فإنها تغتسل إذاطهرت، وإذا لم يكن على المدة السابقة .
والمهمّ أن المرأة متى كان الحيض معهاموجودًا يقينًا فإنها لا تصلّي سواءٌ كان الحيض موافقًا للعادة السابقة، أو زائدًاعنها، أو ناقصًا، وإذا طهرت تصلّي .
س : إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيامٍ، أو سبعة أيامٍ، ثم استمرّت معهامرةً أو مرتين أكثر من ذلك، فما الحكم ؟
ج : إذا كانت عادة هذه المرأةستة أيامٍ، أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً، أو تسعةً، أو عشرةً، أوأحد عشر يومًا، فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبيّ صلى الله عليه وسلملم يحدّ حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هوأذى {البقرة:222}.
فمتى كان هذا الدم باقيًا فإنّ المرأة على حالها حتى تطهروتغتسل، ثم تصلّي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك، فإنها تغتسل إذاطهرت، وإذا لم يكن على المدة السابقة .
والمهمّ أن المرأة متى كان الحيض معهاموجودًا يقينًا فإنها لا تصلّي سواءٌ كان الحيض موافقًا للعادة السابقة، أو زائدًاعنها، أو ناقصًا، وإذا طهرت تصلّي .