غلاف المصحف لشخص غير طاهر
الحمد لله
غلاف المصحف المتصل به
إما بــ الخياطة أو اللصق أو غير ذلك له حكم المصحف فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمسه ،
أما الغلاف المنفصل عن المصحف ،
كالجراب الذي يوضع فيه المصحف لحفظه ، فلا حرج في مسه من غير وضوء .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
" ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة و المالكيّة و الشّافعيّة و الحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد
المصحف المتّصل , والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور , وكذا ما فيه من
صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة , وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وذهب بعض الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز ذلك"
انتهى .
"لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان ،
إذا كان الناقل على غير طهارة .
لكن..
إذا مسه أو نقله بواسطة ، كــ أن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بــ علاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على
غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لما تقدم ، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث
عن ظهر قلب ، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/149، 150) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
عمرو المصرى2الأربعاء فبراير 19, 2014 9:29 am