ما حكم الإسلام في قنوت الفجر
جواب السؤال
إنما
هذا قول الشافعية , يحتجون بالذي رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس
على أبي العالية عن أنس بن مالك أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
(ما زال يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا ) .
ويا
له من حديث لو صح لرجعنا إليه , ولكن لا يصح هذا الحديث وقد انفرد به أبو
جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان , وقد اتفق العلماء أو اتفق المحققون منهم
على أنه كان سيء الحفظ وقد تفرد بهذا الحديث , وليس له متابع .
هذا
هو كل ما في أيدي الشافعية القائلين بقنوت الفجر أو الديمومة على قنوت
الفجر , إنما الصواب أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقنت في الفجر ,
أما ما زال يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا , هذا اللفظ لا يصح , إنما
اللفظ الذي عند ابن حبان (أنه كان يقنت في الفجر) ونحن لا نُعارض أنه كان
يقنت في الفجر مثل ما كان يقنت في المغرب مثلما كان يقنت في العشاء في
مسائل النوازل , فهذا اللفظ هو اللفظ المقبول , إنما الاستمرار نحن عندنا
فتوى صحابيٍ رواها الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي مالك الأشجاعي
واسمه سعد بن طارق عن أبيه طارق بن أشيم وهو أحد الصحابة , قال أبو مالك
فسألت أبي فقلت له يا أبتِ صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم – وخلف أبي
بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعلي أكانوا يقنتون في صلاة الفجر فقال أي بني محدثة )
محدثة يعني بدعة
(إياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة) فقوله محدثة يعني بدعة .
فهذا
قول صحابيٍ صلى خلف النبي – صلى الله عليه وسلم - وصلى خلف الخلفاء
الأربعة , ومع ذلك يفتي بهذا الحكم الواضح أنها بدعة , فكان ينبغي أن يُرجع
إلى قول مثل هذا الصحابي ويرد على أبي جعفر الرازي حديثه طالما أنه سيء
الحفظ , فالصواب أننا لا نُداوم على قنوت الفجر .
إن كان المسجد
الذي تصلي فيه يقنت الإمام فيه دائما , فهل تترك الصلاة في المسجد لقنوت
الإمام الدائم ؟ الجواب لا , وإذا صليت خلف هذا الإمام كل يوم وكان يقنت كل
يوم أتتبعه في هذا الدعاء ؟ نقول نعم , لأن النبي – صلى الله عليه وسلم –
قال : (إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) , لكن إذا قدموك
للإمامة لا تفعل البدع , إن كنت أنت الإمام الحكم في حقك يختلف عما إذا كنت
مؤموما
جواب السؤال
إنما
هذا قول الشافعية , يحتجون بالذي رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس
على أبي العالية عن أنس بن مالك أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
(ما زال يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا ) .
ويا
له من حديث لو صح لرجعنا إليه , ولكن لا يصح هذا الحديث وقد انفرد به أبو
جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان , وقد اتفق العلماء أو اتفق المحققون منهم
على أنه كان سيء الحفظ وقد تفرد بهذا الحديث , وليس له متابع .
هذا
هو كل ما في أيدي الشافعية القائلين بقنوت الفجر أو الديمومة على قنوت
الفجر , إنما الصواب أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقنت في الفجر ,
أما ما زال يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا , هذا اللفظ لا يصح , إنما
اللفظ الذي عند ابن حبان (أنه كان يقنت في الفجر) ونحن لا نُعارض أنه كان
يقنت في الفجر مثل ما كان يقنت في المغرب مثلما كان يقنت في العشاء في
مسائل النوازل , فهذا اللفظ هو اللفظ المقبول , إنما الاستمرار نحن عندنا
فتوى صحابيٍ رواها الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي مالك الأشجاعي
واسمه سعد بن طارق عن أبيه طارق بن أشيم وهو أحد الصحابة , قال أبو مالك
فسألت أبي فقلت له يا أبتِ صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم – وخلف أبي
بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعلي أكانوا يقنتون في صلاة الفجر فقال أي بني محدثة )
محدثة يعني بدعة
(إياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة) فقوله محدثة يعني بدعة .
فهذا
قول صحابيٍ صلى خلف النبي – صلى الله عليه وسلم - وصلى خلف الخلفاء
الأربعة , ومع ذلك يفتي بهذا الحكم الواضح أنها بدعة , فكان ينبغي أن يُرجع
إلى قول مثل هذا الصحابي ويرد على أبي جعفر الرازي حديثه طالما أنه سيء
الحفظ , فالصواب أننا لا نُداوم على قنوت الفجر .
إن كان المسجد
الذي تصلي فيه يقنت الإمام فيه دائما , فهل تترك الصلاة في المسجد لقنوت
الإمام الدائم ؟ الجواب لا , وإذا صليت خلف هذا الإمام كل يوم وكان يقنت كل
يوم أتتبعه في هذا الدعاء ؟ نقول نعم , لأن النبي – صلى الله عليه وسلم –
قال : (إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) , لكن إذا قدموك
للإمامة لا تفعل البدع , إن كنت أنت الإمام الحكم في حقك يختلف عما إذا كنت
مؤموما