سؤال رقم 10419- حكم التبَسُّم في الصلاة
إذا ابتسم المسلم وهو يصلي ، فهل يجب عليه إكمال صلاته ، أم يقطعها ويصلي مرة أخرى ؟.
الحمد لله
ينبغي على المسلم أن
يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع لأن الخشوع هو لبُّ الصلاة
وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله تعالى
: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون َالَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون َ) المؤمنون/1-2
ولا شك أن مما يذهب الخشوع ، الابتسام في
الصلاة .
أما حكم التبسّم في الصلاة ، فَلا تَبْطُلُ
الصَّلاةُ بِهِ انظر الموسوعة الفقهية ج/27 ص/124
قال ابن قدامة : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ
: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ , وَأَكْثَرُ أَهْلِ
الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يُفْسِدُهَا , المغني ج/1
ص/394
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : أَمَّا التَّبَسُّمُ
فَلا يُبْطِلُ الصَّلاةَ , وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهَا
تَبْطُلُ . الفتاوى الكبرى ج/2 ص/227
قال النووي : َالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلاةِ
مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يَضُرُّ ، المجموع ج/4 صم/22
قال البهوتي : ( وَلا ) تَبْطُلُ الصَّلاةُ
( إنْ تَبَسَّمَ ) فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
كشَّاف القناع ج/1 ص/402 .
وإذا كانت لا تبطل الصلاة ، فإنه يكمل صلاته
ولا يقطعها ، وينبغي عليه أن يتجنب ما يدعوه إلى ذلك . ويراجع كتاب
33 سبباً للخشوع في الصلاة في هذا الموقع . والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
إذا ابتسم المسلم وهو يصلي ، فهل يجب عليه إكمال صلاته ، أم يقطعها ويصلي مرة أخرى ؟.
الحمد لله
ينبغي على المسلم أن
يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع لأن الخشوع هو لبُّ الصلاة
وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله تعالى
: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون َالَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون َ) المؤمنون/1-2
ولا شك أن مما يذهب الخشوع ، الابتسام في
الصلاة .
أما حكم التبسّم في الصلاة ، فَلا تَبْطُلُ
الصَّلاةُ بِهِ انظر الموسوعة الفقهية ج/27 ص/124
قال ابن قدامة : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ
: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ , وَأَكْثَرُ أَهْلِ
الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يُفْسِدُهَا , المغني ج/1
ص/394
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : أَمَّا التَّبَسُّمُ
فَلا يُبْطِلُ الصَّلاةَ , وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهَا
تَبْطُلُ . الفتاوى الكبرى ج/2 ص/227
قال النووي : َالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلاةِ
مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يَضُرُّ ، المجموع ج/4 صم/22
قال البهوتي : ( وَلا ) تَبْطُلُ الصَّلاةُ
( إنْ تَبَسَّمَ ) فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
كشَّاف القناع ج/1 ص/402 .
وإذا كانت لا تبطل الصلاة ، فإنه يكمل صلاته
ولا يقطعها ، وينبغي عليه أن يتجنب ما يدعوه إلى ذلك . ويراجع كتاب
33 سبباً للخشوع في الصلاة في هذا الموقع . والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد