قضاء فائتهأدركها الحيض:
س : إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا، وهي لم تصلّبعد صلاة الظهر، هل يلزمها تلك الصلاة بعد الظُّهر ؟
ج : في هذا خلافٌ بينالعلماء؛ فمنهم من قال : إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة ؛ لأنها لم تفرّط، ولمتأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخّر الصلاة إلى آخر وقتها .
ومنهم من قال : إنهيلزمها القضاء، أي : قضاء تلك الصلاة ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "من أدركركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة" .
والاحتياط لها أن تقضيها ؛ لأنها صلاةٌواحدةٌ، لا مشقّة في قضائها .
س : إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا، وهي لم تصلّبعد صلاة الظهر، هل يلزمها تلك الصلاة بعد الظُّهر ؟
ج : في هذا خلافٌ بينالعلماء؛ فمنهم من قال : إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة ؛ لأنها لم تفرّط، ولمتأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخّر الصلاة إلى آخر وقتها .
ومنهم من قال : إنهيلزمها القضاء، أي : قضاء تلك الصلاة ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "من أدركركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة" .
والاحتياط لها أن تقضيها ؛ لأنها صلاةٌواحدةٌ، لا مشقّة في قضائها .