بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
السؤال:
أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا طَهُرت المرأة من الحيض بعد أذان العصر؛ فماذا عليها فعله؟ هل تُصَلِّي العصر فقط؟
الجواب:
تُصَلِّي الصلاة التي طهُرت فيها ولو في آخر وقتها، هذا هو ما دلَّ عليه خبر مُعاذة بنت عبد الله العدَوية البصرية سألت عائشة - رضي الله عنها-: ((مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ))؛ فهذا الحديث بعمومه ((وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)) دليلٌ على أنّ المرأة لا تقضي ما فاتها من الصلواتِ زمن الحيض، وأَنَّها تُصَلِّي في الصلاةِ التي طهُرت في وقتِها.
وقال بعضُهم: إذا طَهُرت في وقتِ صلاةٍ ما؛ فإنِّها تصليها وما يُجمع إليها قبلها، والمعنى أَنَّها إذا طَهُرت في صلاة العصر صَلَّت الظهر والعصر جَمْعًا، وإذا طَهُرت في صلاة العشاء صَلَّت المغرب والعشاء ولكن هذا مرجوح بحديث مُعاذة السابق.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري